فهرس الكتاب

الصفحة 2843 من 3182

وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معيّن ، وعلّله صاحب البحر بأنّ ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحدّ ، والذي جزم به الرافعي تبعًا لأكثر الأصحاب ، أنّه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول إنّ موجبه التعزيز ، قال الرافعي: إنّه مخرّج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال: ومنهم من لم يثبته).

وقال إبن عقيل في فصوله كما في بدائع الفوائد لابن القيّم الجوزيّة ( 4: 908 ) ،

( فإن كان الوطء في الدبر في حقّ أجنبيّة وجب الحدّ الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحدّه القتل بكلّ حال ، وإن كان في مملوكه - أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنّه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ) .

-10لا حد على من لاط غلامه قياسًا على أخته !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت