طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )
الجواب
أولا: عند الشافعي في إحدى قوليه ان في اللواط تعزير وليس حد الزنى
، وبينا ان التعزير عند من أسقط الحد لا يخرج عن فعل الصحابة إما بقتل أو بحرق أو برمي من شاهق
ثانيا: ما لم ينقله الرافضي هو ما جاء بعد النص المنقول بسطر واحد
(( قلت وقد أسقط النووي في الروضة حكاية هذا القول بالكلية ) )طبقات الشافعية الكبرى ج4/ص45 ، و السبب هو ان هذا القول غير مضاف إلى قائل معين ، فهو من الشذوذ بمكان
ثالثا: ننقل نصا من كتاب في الفقه الشافعي يبين حكم هذه المسألة عندهم
(( من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما ذا يحد به خلاف الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى سمي ذلك فاحشة في قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل إلا أنه خولف وفي كيفية قتله خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل وهذا ما صححه النووي وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره ولا بين مملوكه ومملوك غيره لأن الدبر لا يباح بحال والله أعلم ) )كفاية الأخيار ج1/ص477 ،
(( ولو لاط بعبده فهو كاللواط بأجنبي ) )روضة الطالبين ج10/ص91