3 أما ادعاؤه أن عليًا يحرم الزواج إذا بلغت الرضاعة خمس عشرة رضعة فكذب على عليِّ، لأن الثابت أن عليًا يري أن قليل الرضاع مثل كثيره في التحريم، وهذا القول الشاذ لم يقل به احد من أهل العلم إطلاقًا، ولكن الرافضة الاثني عشرية تخبّطوا في هذا تخبّطًا عجيبًا، فيروي الطوسي في كتابه (تهذيب الأحكام) وهو أحد الكتب الأربعة التي تمثل أصول وفروع مذهب الاثني عشرية روايات متناقضة فيروي جواز العشر رضعات، فعن عبيد بن زرارة قال (قلت لأبي عبد الله(ع) : إنا أهل بيت كثير، فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء، فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع، وربما استحيا الرجل أن ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: فما الذي يُنبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشرُ رضعات، قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع)، ويروى عن أبي عبد الله (ع) قال (لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرًا إذا كنَّ متفرقات فلا بأس) ، ثم يروي أن العشر لا تحرم، بل الخمس عشر لا تحرم أيضًا، فعن أبي عبد الله قال (سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم) ، ويروى عن عمر بن يزيد قال (سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم)، ثم يحاول الطوسي التوفيق بين هذه الروايات المتضاربة، فيقول (فهذه الأخبار كلّها وما في معناها، محمولة على أنه إذا كانت الرضعات متفرقات، فأما إذا كانت متوالية فإنها تحرم، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم، عن أبي عبد الله(ع) وهو قوله لمّا ذكر العشر رضعات قال: لا بأس به إذا كنّ متفرقات، فدلّ على أنها كانت متوالية فإنها تحرّم)، فشيخ الطائفة يقرر أن العشر رضعات المتواليات تحرِّم والتيجاني يقرر أن الخمس عشرة رضعة مشبعات ومتواليات تحرِّم فانظر