فهرس الكتاب
6 -يقول العلامة أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بان اللحام:"إذا تقرر هذا، فههنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا؟ ترتبت على هذه القاعدة، فإذا قلنا: يعذر، فإنما محله إذا لم يقصّر ويُفرّط في تعلّم الحكم، أما إذا قصّر أو فرّط، فلا يعذر جزمًا" [1] .
7 -يقول المقري المالكي:"أمر الله عز وجل العلماء أن يبينوا، ومن لا يعلم يسأل، فلا عذر بالجهل ما أمكن التعلم" [2] .
8 -يقول ابن رجب الحنبلي موضحًا صورة من صور التمكن:"وإذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، وادّعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله، لأن الظاهر يكذبه، وإن كان الأصل عدم علمه بذلك" [3] .
9 -يقول الشيخ جهاد الدين عبد الرحمن المقدسي في معرض حديثه في باب الردة مفرقًا بين المتمكن، وغير المتمكن:"إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات، فيعرَّف ذلك، فإن لم يقبل ذلك كفر، والذي يخفي عليه ذلك ممن يكون نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين، فيعرّف ذلك، فإن رجع وإلا قُتل، وأما من كان ناشئًا بين المسلمين، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل" [4] .
10 -يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب:"فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه، وعنده من يعلّمه، ثم يعرض عن التعليم، ولا يرفع بذلك رأسًا" [5] .
12 -يقول الشيخ سليمان بن سحمان النجدي:"المسألة الثالثة: وهي قول السائل ما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام ما حكمه؟ وهل يطلق على كل معرض أم لا؟."
(1) - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: (ص52) ط/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
(2) - القواعد: (2/ 402) ط/ جامعة أم القرى تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله ابن حميد.
(3) - القواعد: (ص343) ط / دار الفكر ببيروت.
(4) - العدة شرح العمدة: (2/ 317) .
(5) - الدرر السنية: (8/ 16) ط/ دار الإفتاء بالرياض.