فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 402

10 -يقول الشيخ أبو بطين النجدي:"وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيّدوا ذلك بالمعاند، فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولًا، أو مجتهدًا، أو مخطئًا، أو مقلدًا، أو جاهلًا معذور مخالف للكتاب والسنة، والإجماع بلا شك" [1] .

11 -وقد نقل أبو بطين النجدي: عن الفقهاء تعريفهم للمرتد ثم عقب على ذلك قائلًا"لو كان الجاهل، أو المقلد غير محكوم بردته إذا فعل الشرك، لم يغفلوه" [2] .

12 -ويقول أيضًا موضحًا عد استثناء الجاهل في الردة"جميع العلماء في كتب الفقه يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك فقالوا: إن من أشرك بالله كفر، ولم يستثنوا الجاهل، ويذكرون أنواعًا مجمعًا على كفر صاحبها، ولم يفرقوا بين المعين وغيره" [3] .

13 -قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية الأسبق في أقسام الردة:"قسم يجحد ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وخالفه، فهذا يكفر بمجرد ذلك، ولا يحتاج إلى تعريف ما لم يكن حديث عهد بالإسلام" [4] .

14 -يقول الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد حديثه عن الردة:"وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل، وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد، ووضحوا أدلتها، فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية غيرهم ليجد ما يكفيه ويشفيه إن شاء الله، ولا يجوز أن يُعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين، وحكمها ظاهر في كتاب الله وسنة رسوله" [5] .

(1) - رسالة الانتصار (ص46) ط دار طيبة.

(2) - مجموع الرسائل النجدية (4/ 518) .

(3) - الدرر السنية (10/ 402) .

(4) - رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (12/ 190) ط الحكومة السعودية.

(5) - تحفة الإخوان (ص47 - 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت