فهرس الكتاب
2 -هذا المذهب يبقي اللفظ على ظاهره (لئن قدر علي ربي) ، ويَلْحِق فعل الرجل بعارض آخر، وهو الخطأ من شدة الجزع والخوف، وإبقاء اللفظ على ظاهره أولى من تأويله كما هو مقرر في علم الأصول.
3 -ترجيح هذا المذهب لا يعني رد غيره من الأوجه الأخرى المعتبرة عند أهل العلم، لأنها أوجه محتملة عليها طوائف من أهل العلم.
ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، أضعف من الاستدلال بها، وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى (ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقي فيها عن الإجمال) [1] .
(1) - نيل الأوطار (2/ 59) .