فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 402

1 -قال الشافعي رحمه الله:"وأنه لا يلزم قول أحد بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما" [1] .

2 -قال ابن عبد البر:"أما أصول العلم فالكتاب والسنة" [2] .

3 -قال ابن عبد البر:"وقد أمر الله عز وجل بطاعته صلى الله عليه وسلم، واتباعه أمرًا مطلقًا مجملًا لم يقيده بشيء -كما أمرنا باتباع كتاب الله" [3] .

4 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"فلهذا كانت الحجة الواجبة الاتباع: الكتاب، والسنة، والإجماع، فهذا حق لا باطل فيه، واجب الاتباع، لا يجوز تركه بحال" [4] .

5 -ولهذا قال الشافعي رحمه الله:"ومن تنازع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله، ثم قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصًا، ولا في أحدهما ردوه قياسًا على أحدهما" [5] .

6 -قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه" [6] .

7 -قال الشافعي رحمه الله:"وأن يُجْعل قول كل أحد، وفعله تبعًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم" [7] .

8 -قال ابن القيم رحمه الله تعالى:"وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، ولا يقرون على ذلك" [8] .

(1) - الرسالة (ص39) .

(2) - جامع بيان العلم وفضله (2/ 33) .

(3) - جامع بيان العلم وفضله (2/ 190) .

(4) - مجموع الفتاوى (19/ 125) .

(5) - الرسالة (ص81) .

(6) - مجموع الفتاوى (20/ 12) .

(7) - الرسالة (ص198) .

(8) - مختصر الصواعق (ص139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت