9 -قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ:"على هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنًا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس رضي الله عنه والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه" [1] .
10 -قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ) [النساء: 59] "أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية أما بصريحهما، أو عمومهما، أو إيماء أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليهما بقاء الدين، وقوله تعالى (إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) دل على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة" [2] .
11 -قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) [الشورى: 10] "من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه يردّ إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما حكما به فهو الحق، وما خالف ذلك فباطل" [3] .
12 -قال الشوكاني في تفسير الآية السابقة"معنى حكمه إلى الله أي مرده إلى كتابه، فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يرد إلى كتاب الله" [4] .
13 -يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن النجدي:"ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة، وإجماع الأمة المعتبر، وهو ما كان عليه الصحابة ليس المرجع في ذلك إلى عالم بعينه، فمن تقرر عنده هذا الأصل تقررًا لا يدفعه شبهة هان عليه ما قد يرى من الكلام المشتبه في مصنفات الأئمة إذ لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم" [5] .
(1) - فتح المجيد (ص401) ط1/ دار القلم).
(2) - تيسير الكريم المنان (ص148) ط/ مؤسسة الرسالة).
(3) - نفس المصدر السابق (ص699) .
(4) - فتح القدير (4/ 527) .
(5) - المجموعة المحمودية الرسالة الثانية (ص25) الرياض).