3 -ابن دقيق العيد، يقول رحمه الله في شرح حديث معاذ في بعثته إلى اليمن:"والبداءة في المطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به" [1] .
4 -الإمام أبو إسحاق الشاطبي، يقول رحمه الله في الموافقات:"الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك" [2] .
5 -الإمام أبو المظفر السمعاني المحدث، والإمام ابن القيم وإقراره له، يقول الحافظ ابن القيم فيما نقله عن السمعاني:"قال: وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مسائل الفروع عن اختلاف العقائد والأصول" [3] .
(1) - إحكام الإحكام: (3/ 183) .
(2) - الموافقات: (4/ 118) .
(3) - مختصر الصواعق: (ص519) .
[قرر شيخ الإسلام هذا الأصل المشار إليه في غير موضع كدرء التعارض: (1/ 21، 11، 13، 27، 144) ، ومنهاج السنة: (3/ 22) ، والفتاوى الكبرى: (5/ 248) ، وقاعدة المحبة: (ص107) ، ومجموع الفتاوى: (3/ 151) ، وراجع السيل الجرار: (1/ 10) ، والاعتصام للشاطبي: (2/ 191) ، يقول الشوكاني:"ودعوى أنهما فرعيتان علميتان باطلة .. وإنما هما أصليتان من مسائل أصول الدين". ويقول:"فإن هذا العملي من مسائل الأصول لا من مسائل الفروع"السيل الجرار: (1/ 11) في معرض حديثه عن مسألة الشفاعة وفسق من خالف الإجماع، يقول ابن أبي العز:"وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين وفي غيرها بلا علم) الطحاوية: (ص160 - 161) ."
راجع في استعمال مصطلح أصول الدين ومصطلح الفروع بضوابط أهل السنة عند العلماء الأعلام في المراجع الآتية:
1 -الفروق للقرافي المالكي: (2/ 149 - 150) .
2 -إسحاق بن عبد الرحمن النجدي رسالة حكم تكفير المعين: (15، 16) .
3 -الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سعود الدرر السنية: (1/ 148 - 150) .
4 -الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: (1/ 73 - 74) .
5 -عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدرر السنية: (1/ 226 - 227) .
6 -عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الدرر السنية: (1/ 32) .
7 -الشيخ عبد الله أبو بطين النجدي السابق: (10/ 368) .
8 -الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الدرر السنية: (1/ 320) .
9 -الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن النجدي السابق: (1/ 346) .
10 -الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مجموع فتاوى الشيخ: (3/ 121) .
11 -الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الدرر السنية: (10/ 70) .