فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 433

على الآخرين منهم إلا بنص، أو اجماع ـ ولا نص ولا إجماع في ذلك" [1] "

القول الرابع: رأي الإمامية

قال في شرائع الإسلام:"ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإن لهما نصيبهما يتقرب بها، وهو الأظهر، وقيل ليس للنساء عفو ولا قود على الأشبه" [2]

إذن هناك عدة روايات لدى الإمامية في مستحق استيفاء القصاص:

الأول: يرث القصاص من يرث المال، عدا الزوج والزوجة. فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ.

الثاني: لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، وهو الأظهر.

الثالث: وقيل ليس للنساء عفو ولا قود على الأشبه.

قال الطوسي:"لا ترث الزوجة من القصاص شيئًا وإنما يرثه الأولياء فإن قبلوا الدية كان لها نصيبها منها. ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم" [3]

(1) ابن حزم: المحلى / تحقيق عبد الغفار البنداري/ج 11 /ص 126 و 127.

(2) الحلي: شرائع الإسلام/ج 8 / ص 226.

(3) الطوسي: الخلاف /ج 2 /ص 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت