فهرس الكتاب
والإمامية وهو رواية عن الإمام أحمد. ويشترط الإمامية أن يضمن المستوفي حصة الصغير والمجنون من الدية.
وقد أوضح الحنفية وجهة نظر أبي حنيفة في ذلك واحتجوا بما يلي:
أولًا: إن القصاص يثبت ابتداء للورثة لا بحق الوراثة، وإنما بحق القرابة لأنه لو كان بحق الوراثة لكان مؤدى ذلك أن يثبت ابتداء للميت، ثم عن طريقه يكون للورثة. لكن لما كان المقصود من القصاص هو التشفي. وأنه لا يحصل للميت ويحصل للورثة فكان حقًا لهم ابتداء والدليل على أنه يثبت لكل واحد منهم على الكمال كأن ليس معه غيره لا على سبيل الشركة أنه حق لا يتجزأ، والشركة فيما لا يتجزأ محال، إذ أن الشركة المعولة هي أن يكون البعض لهذا والبعض لذلك كشريك الأرض، وذلك فيما لا يتبعض محال. والأصل أن ما لا يتجزأ من الحقوق إذا ثبت لجماعة وقد وجد سبب ثبوته في حق كل واحد منهم يثبت لكل واحد منهم على