اقتص منه حال إفاقته فإن جن بعد جنايته هل يقتص منه؟ قال:"يؤخر المجنون حتى يفيق، نص عليه في المدونة" [1]
وقال في لسان الحكام:
"وإذا كان الرجل يجن ويفيق وقتل رجلًا في حال إفاقته ذكر في الأصل أنه والصحيح سواء. فإن جن بعد ذلك هل يسقط القصاص؟ لم يذكر محمد هذا في الأصل. قال شيخ الإسلام خواهر زاده: إن بعض مشايخنا فصلوا فيه تفصيلًا فقالوا: إن كان الجنون مطبقًا يسقط القصاص. وإن كان غير مطبق لا يسقط القصاص" [2] لكنْ للإمامية رأي آخر يخالف ما ذكره خواهر زاده الحنفي حيث يقول الحسيني:"واتفقوا أيضًا (أي فقهاء الشيعة) على أن المجنون سواء كان جنونه مطبقًا أو لم يكن إذا جنى على أحد في حال جنونه لا يعاقب على جنايته مهما كان نوعها كما يدل على ذلك الحديث المشهور والمعروف (رفع القلم) بالإضافة إلى غيره من المرويات عن الأئمة (ع) التي تنص على عدم إلزامه بشئ" [3]
(1) مالك بن أنس: المدونة الكبرى/ ج 16/ ص 199.
(2) ابن الشحنة: لسان الحكام/ ص 393.
(3) هاشم معروف الحسني: المسئولية الجزائية /ص 272.