فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 433

المسلم إذا قتل كافرًا حربيًا، ومعلوم أن قتله عبادة، فكيف يعقل أنه يقتل به؟!" [1] "

أما وجه استدلال الشافعي أنه:"احتج في عدم قتل المسلم بالذمي بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يقتل مؤمن بكافر وهذا نص في الباب ولأن عصمته شبهة العدم لثبوتها مع القيام المنافي وهو الكفر لأنه مبيح في الأصل لكونه جناية متناهية فيوجب عقوبة متناهية وهو القتل لكونه من أعظم العقوبات الدنيوية إلا أنه من قتله لغيره وهو مقتضى العهد الثابت بالذمة فقيامه يورث شبهة ولهذا لا يقتل المسلم بالمستأمن فكذا الذمي ولأن المساواة شرط وجوب القصاص ولا مساواة بين المسلم والكافر ألا ترى أن المسلم مشهود له بالسعادة والكافر مشهود له بالشقاء فكيف يتساويان" [2]

(1) الفقه على المذاهب الأربعة / ج 5 / ص 283.

(2) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ ج 7 / ص 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت