فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 433

والمحارب، والجاسوس، والزاني المحصن، ومن يزني بامرأة مكرهًا لها، ومن يزني بذات رحم محرم، ومن يعمل عمل قوم لوط، والديوث، والساحر، والمفسد الذي لم ينقطع شره إلا بالقتل وقتل المهدر إلى الإمام أو من ينوب عنه، وإن قتله أحد الرعية دون إذن الإمام فإنه يعزر لا فتياته على حق الإمام على رأي بعض الفقهاء.

-إن التشريع الجنائي الإسلامي أباح للإنسان بل أوجب عليه أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه، (من مات دون عرضه فهو شهيد) .. وهو ما يسمى بدفع الصائل وهوالواثب على حق الغير. فيجب على الموصول عليه أن يدفع الصائل، فإن أتى الدفع على الصائل فلا شئ فيه، لا قصاص، ولا دية، ولا كفارة، سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، حرًا أم عبدًا، عاقلًا أم مجنونًا، بالغًا أم صغيرًا أم بهيمة. وكذا يجب الدفع عن نفس الغير وعرضه وماله، وإن قتل المصول عليه فهو شهيد.

-لقتل العمد عقوبة أخروية، وعقوبة دنيوية. أما العقوبة الأخروية فقد توعد الله عز وجل قاتل العمد بالعذاب الأليم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت