فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 187

يرث الكافر، و لا يرث الكافر المسلم، لكن قد جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر من غير عكس،

وبقول معاوية، قال مسروق وابن المسيب، والنخعي، وإسحاق. وأخرج بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: ... ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية، نرث أهل الكتاب ولا يرثونا كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم.

قال ابن حجر:"وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص، وهو صريح في المراد، ولا قياس مع وجوده". [1]

3 -لبن الفَحْل يحرُم:

أخرج الشيخان عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ... إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ... فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ... «ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ» قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: ... «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .

• قال ابن حجر: ... وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا، و قال آخرون الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا واحتجوا من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟!!! ... - والجواب: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه، وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون الرضاع منهما [2] .

4 -مثال آخر:: ... روي الترمذي وأبو داود عن بُسْرَة بِنْت صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ..."إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"

(1) فتح الباري (12/ 50)

(2) فتح الباري بتصرف يسير (9/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت