فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 430

قال السرخسي رحمه الله: (ولا ينغص الخصوم في استعجاله ليعجز عن إقامته حجته، وفي رفع الصوت عليه) [1] .

وقال ابن عابدين رحمه الله: (ويسوي وجوبًا بين الخصمين جلوسًا وإقبالًا وإشارة ونظرًا، ويمتنع من مسارة أحدهما والإشارة إليه ورفع صوته عليه) [2] .

ومما استدلوا به من التعليل: أن رفع صوته على أحدهما دون الآخر ربما أدى إلى حصر الآخر وانكساره، ولربما لم تقم حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه.

قال العمراني رحمه الله: (ولا يجوز للقاضي أن ينتهر الخصمين أو أحدهما، ولا يصيح عليهما لأنه إذا فعل ذلك انكسر قلب من انتهره، وربما منعه ذلك من استيفاء حجته) [3] .

(1) المبسوط (16/ 66) ، وانظر: فتح القدير لابن الهمام (7/ 275) .

(2) الدر المختار على تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين (8/ 52) .

(3) البيان (13/ 81) وانظر: المهذب للشيرازي (5/ 506) شرح منتهى الإرادات (15/ 75 - 76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت