المسألة الأولى
رفع الصوت بالأذان والإقامة
الأذان في اللغة: من الإعلام، يقال: قد آذنته بكذا، إذا أعلمته، قال تعالى: {ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} ... [1] .
وأذَّن - المشدد - مخصوص في الاستعمال بإعلام وقت الصلاة [2] .
وفي الشرع: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، أو قربه [3] .
والإقامة في اللغة: من أقام بالمكان إقامة، وأقام الشيء أدامه، ومنه قوله تعالى: {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} ... [4] .
وفي الشرع: هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة المفروضة بذكر مخصوص [5] .
والنظر في هذه المسألة يندرج في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: رفع الصوت بالأذان والإقامة للرجال.
المبحث الثاني: الترجيع بالأذان.
المبحث الثالث: رفع الصوت بالأذان والإقامة للنساء.
المبحث الأول: رفع الصوت بالأذان والإقامة للرجال
وفيه فرعان:
الفرع الأول: رفع الصوت بالأذان للرجال.
الفرع الثاني: رفع الصوت بالإقامة للرجال.
(1) سورة يوسف: آية (70) .
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور مادة أذن (13/ 9) مختار الصحاح للرازي مادة أذن (ص 10) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (1/ 34) .
(3) انظر في تعريف الأذان في كتب المذاهب الأربعة: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (1/ 442) ، مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج للشربيني (1/ 206) ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 256) .
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور (12/ 498) مختار الصحاح للرازي مادة (قوم) (ص 490) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (4/ 126) .
(5) انظر في تعريف الإقامة في كتب المذاهب: المراجع في تعريف الأذان حاشية (3) .