فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 430

قال العدوي رحمه الله: (قال الناصر اللقاني في فتاويه: رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية لا في الجنازة ولا في الأعراس، سواء كان زغاريد أم لا) [1] .

والأحوط للمسلمة المصونة أن تجتنب هذه العادة لصعوبة ضبطها والتحرز من وصول صوتها للرجال الأجانب فهي مبنية على رفع الصوت وتمطيطه فإذا كانت المرأة منهية عن رفع صوتها بالعبادة كالأذان والتلبية والفتح على الإمام فلأن تجتنب عادة مبناها على رفع صوت وتمطيطه أولى ولها في السلف أسوة حيث كانوا يتركون سبعين بابًا من الحلال خشية الوقوع في باب واحد من الحرام [2] .

(1) حاشية العدوي على شرح مختصر خليل (1/ 275) .

(2) انظر في هذا: فتاوى اللجنة الدائمة (19/ 116)

فتيا في حكم الزغاريد في الأفراح موقع الإسلام سؤال وجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت