فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 202

خاص من ولي الأمر" [1] وعرفت أيضا بأنها:"هي الكلمة العامة التي أطلقها المسلمون على سلطة الحكم ... وتشمل جميع مراتب الحكم من الإمامة العظمى، أو الخلافة حتى أصغر الولايات أو الوظائف" [2] . وقد بين الماوردي أقسام الولاية العامة في عصره بقوله:"وإذا تمهد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمة، فإذا استقر عقدها للإمام فإذا استقر عقدها (يعني الإمامة) للإمام، انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة أقسام:

فالقسم الأول: من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء، لأنهم يُستَنابون في جميع الأمور من غير تخصيص.

والقسم الثاني: من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم: أمراء الأقاليم والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال، عام في جميع الأمور.

والقسم الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، وهم كقاضي القضاة، ونقيب الجيوش، وحامي الثغور، ومستوفي الخراج، وجابي الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال.

والقسم الرابع: من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة، وهم: كقاضي بلد، أو إقليم، أو مستوفي خراجه، أو جابي صدقاته، أو حامي ثغره، أو

(1) مجلة البيان، مقال بعنوان: تولية المرأة للولاية العامة، http://albayan.co.uk/article.aspx?id=925

(2) عارف، عارف علي عارف، تولي المرأة منصب القضاء في تراثنا وواقعنا المعاصر، مجلة التجديد، ع 2، السنة 1، ص 107

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت