تعريف البوطي
حيث عرف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي المصلحة المرسلة بأنها:"كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع، دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو بالإلغاء" [1] .
فالبوطي هنا يدخل كل منفعة تضمنتها مقاصد الشريعة في المصالح المرسلة، ويقيد تبعا للأقدمين، بعدم شاهد بالاعتبار أو بالإلغاء.
تعريف الشيخ عبد الله بن بيه
عرف العلامة الشيخ عبد الله بن بيه المصلحة المرسلة بانها"إثبات حكم زائد في مسألة مسكوت عنها، لم يقم مقتضى الحكم في زمن الشارع، ولم يسبق لها مماثل معين لتعتبر به، وليست في التعبديات" [2] .
والعلامة بن بية هنا جعل المصلحة المرسلة حكما زائدا فيما سكت عنه، لعدم قيام المقتضي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدم وجود شبيه خاص يعتبر بيه فيما مضى، كما أنه يحدد مجال المصلحة المرسلة بأنها لا تكون في التعبديات، بل فيما سوى ذلك من الأمور الأخرى الكثيرة، وأهمها مواضيع السياسة التي هي موضوع بحثنا.
(1) البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة، ط 2، (بيروت: مؤسسة الرسالة،1393 - 1973) ، ص 330.
(2) ابن بية، عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بية، المصالح المرسلة، مجلة المجمع الفقهي، العدد 15، الدورة 15، 4/ 228.