كما يتيح له أيضا حجب الثقة عن الحكومة بصفة متضامنة بحيث يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها بصفة جماعية.
أما رقابة الحكومة على البرلمان فإن أبرز ملامحها:
أ حق السلطة التنفيذية في دعوة البرلمان للانعقاد في دورات عادية أو غير عادية، أو تأجيل انعقاده، أو حتى فضه.
ب حق الامتناع عن تصديق القوانين؛ حيث إن القوانين التي يصدرها البرلمان لابد لها من تصديق رئيس الدولة، وفي حالة ما إذا رفض رئيس الدولة ذلك التصديق فإن القانون يعود للبرلمان من أجل مناقشته مرة أخرى حتى إذا أصر عليه البرلمان لم يبق لرئيس الدولة إلا توقيعه. غير أن هذا الحق، وبما أن الرئيس في تصرفه ذلك لا بد أن يكون مدفوعا بطلب من الحكومة إذ الرئيس لا يتصرف لوحده، لا يعتبر عمليا إذ يعبر عن نوع من الخلاف بين الحكومة والبرلمان، وهو الخلاف الذي لا مكان له في النظام البرلماني حيث الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
ج حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، وهو إجراء تلجأ إليه الحكومة عند نشوب خلاف مستعص مع البرلمان فيكون الشعب هو الحكم في ذلك الخلاف حيث تطلب الحكومة من الرئيس حل البرلمان والدعوة إلى انتخاب برلمان جديد قد يكون أقرب إلى موقف الحكومة كما أنه قد يصر على موقف البرلمان القديم. [1] .
(1) المشهداني، محمد المشهداني. القانون الدستوري والنظم السياسية. د، ط، (البحرين: جامعة البحرين،2006) . 180، وما بعدها.