لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) [المجادلة:2 - 4] .
وجه الاستشهاد: بيّن سبحانه أن العقوبة هي الكفارة وليس الحد.
ثانيًا: الوطء حال الإحرام:
فيه الكفارة كما أفتى بذلك بعض الصحابة وليس في الحد , فعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة - رضي الله تعالى عنهم - سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما , ثم عليهما الحج من قابل ,والهدي ,وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما [1] .
الوطء حال الحيض:
قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} ,. [البقرة: 222] .ولم يذكر الله حدًا على من يرتكب ذلك.
(1) سنن البيهقي الكبرى - (ج 5 / ص 167) .