فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 225

من وافقه:

قال ابن رشد:"فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين وهما البلوغ والعقل وسواءًا كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو غير مسلم."

وأما المقذوف فاتفقواعلى أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي البلوغ والحرية والعفاف والإسلام وأن يكون معه آلة الزنا فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف

ويحتمل أن يدخل في ذلك خلاف ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطء [1] .

وأما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا على وجهين أحدهما أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا والثاني أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة

واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين أنه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد" [2] ."

توضيح موافقة ابن رشد - رحمه الله -لابن حزم:

(1) المدونة - (ج 2 / ص 356) قال: قال مالك: من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض، فإن قاذفها يحد.

(2) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 440 - 441) ... باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت