فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 225

وقد جاء في المحصول [1] :

وأما في اصطلاح العلماء فهو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه و سلم - على أمر من الأمور.

قال في روضة الناظر [2] :

ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه و سلم على أمر من أمور الدين.

وجاء في الورقات [3] :

وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني ... بالحادثة الحادثة الشرعية.

ولعل التعريف المختار أن الإجماع: هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي. [4]

وسبب اختيار هذا التعريف يتبين في المحترزات التالية:

-محترزات التعريف:- [5]

(1) المحصول للرازي (ج 4/ص 20) .

(2) روضة الناظر- لابن قدامه - (ج 1 / ص 130 - 131) .

(3) الورقات- (ج 1 / ص 24) .

(4) الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -- (ج 1 / ص 64) , التشريع الجنائي في الإسلام ... (ج 1 / ص 195) .

(5) الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -- (ج 1 / ص 64) ,وانظرإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - (ج 1 / ص 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت