وقد جاء في المحصول [1] :
وأما في اصطلاح العلماء فهو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه و سلم - على أمر من الأمور.
قال في روضة الناظر [2] :
ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه و سلم على أمر من أمور الدين.
وجاء في الورقات [3] :
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني ... بالحادثة الحادثة الشرعية.
ولعل التعريف المختار أن الإجماع: هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي. [4]
وسبب اختيار هذا التعريف يتبين في المحترزات التالية:
-محترزات التعريف:- [5]
(1) المحصول للرازي (ج 4/ص 20) .
(2) روضة الناظر- لابن قدامه - (ج 1 / ص 130 - 131) .
(3) الورقات- (ج 1 / ص 24) .
(4) الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -- (ج 1 / ص 64) , التشريع الجنائي في الإسلام ... (ج 1 / ص 195) .
(5) الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -- (ج 1 / ص 64) ,وانظرإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - (ج 1 / ص 194) .