فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 225

وعن أحمد روايات الأولى كالقديم من قولي الشافعي وهي المنصورة عندأصحابه.

والثانية: لكل واحد حد كالجديد من قولي الشافعي،

والثالثة: إن طالبه بحد القذف عند الحاكم مطالبة واحدة، فحد واحد، وإن طالبوه متفرقين حد لكل واحد

منهم حد [1] " [2] "

الأدلة:

-أدلة من قال يجب لجماعتهم حد واحد:

قال ابن رشد:"فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره"أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فرفع

(1) الفروع - (ج 11 / ص 183) "وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ، فَحَدٌّ طَالَبُوا أَوْ بَعْضُهُمْ، فَيُحَدُّ لِمَنْ طَلَبَ، ثُمَّ لَا حَدَّ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَعَنْهُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ، وَعَنْهُ: إنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ ..."

(2) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 194 - 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت