وعن أحمد روايات الأولى كالقديم من قولي الشافعي وهي المنصورة عندأصحابه.
والثانية: لكل واحد حد كالجديد من قولي الشافعي،
والثالثة: إن طالبه بحد القذف عند الحاكم مطالبة واحدة، فحد واحد، وإن طالبوه متفرقين حد لكل واحد
منهم حد [1] " [2] "
الأدلة:
-أدلة من قال يجب لجماعتهم حد واحد:
قال ابن رشد:"فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره"أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فرفع
(1) الفروع - (ج 11 / ص 183) "وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ، فَحَدٌّ طَالَبُوا أَوْ بَعْضُهُمْ، فَيُحَدُّ لِمَنْ طَلَبَ، ثُمَّ لَا حَدَّ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَعَنْهُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ، وَعَنْهُ: إنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ ..."
(2) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 194 - 195) .