قال ابن رشد:"واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين وعلى أنها تثبت بإقرار الحر" [1] .
قال النووي:"واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين أو بإقرار السارق الحر" [2] .
قال النووي - رحمه الله:"وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه" [3] .
مستند الإجماع:
قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌحَكِيمٌ} [سورة النساء (38) ] .
(1) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 454) .
(2) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 103) .
(3) شرح النووي على مسلم - (ج 11 / ص 181) .