فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 225

قال ابن رشد:"واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين وعلى أنها تثبت بإقرار الحر" [1] .

قال النووي:"واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين أو بإقرار السارق الحر" [2] .

قال النووي - رحمه الله:"وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه" [3] .

مستند الإجماع:

قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌحَكِيمٌ} [سورة النساء (38) ] .

(1) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 454) .

(2) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 103) .

(3) شرح النووي على مسلم - (ج 11 / ص 181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت