ـــــــــــــــــــــــــــــ
في (ك) :
"فإن قلت: أليس التأخير أفضل؟"
قلت: بلى، ويجوز [التخيير] [1] بين الفاضل والأفضل، كما [2] خير المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل." [3] " [4] أهـ
وفي (ش) :
"النَفْر: مصدر كالضَرْب، الرجوع من مِنَى إلى البيت."
و (يوم القَرّ) : بالفتح يعني: القرار، أول أيام التشريق؛ لاستقرارهم فيه بمنى، ويوم الرؤس؛ لأنها تؤكل فيه.
(والذي بعده) : ثانيها.
وقوله: (فمن نفر إلخ) : إشارة إلى [أن] [5] النفر في يومين ليس شاملا للنفر في اليوم الأول؛ لأنه لا يجوز. إذ لا يقال:"فعلت كذا في يومين"بلا مدخلية لليوم الثاني.
فمن قال: التقدير في أحد يومين، فقد أخل بالبيان.
وقوله: (بعد رمي الجمار عندنا) : إشارة إلى وقت جواز النفر، لكن عليه أن يقيده
بقوله: (إلى غروب الشمس) ؛ لأنه يجوز بعده.
وقوله: (عنده) : أي عند أبي حنيفة، والمقام للإظهار.
وفيه: أنه لا يصح النفر بعد طلوع فجر الثالث قبل الرمي؛ ولذا
قال: (قبل طلوع الفجر) ، وسقط (قبل) [6] في بعض النسخ، وهو من الكاتب. [7]
(1) في ب: التأخير. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(2) في ب بزيادة: في. والصحيح بدونها.
(3) تفسير الكشاف (1/ 250) .
(4) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (335 / ب - 336 / أ) .
(5) سقط من ب.
(6) في ب: قيل. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(7) أي: سهو من الكاتب.