فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 408

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في (ك) :

"فإن قلت: أليس التأخير أفضل؟"

قلت: بلى، ويجوز [التخيير] [1] بين الفاضل والأفضل، كما [2] خير المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل." [3] " [4] أهـ

وفي (ش) :

"النَفْر: مصدر كالضَرْب، الرجوع من مِنَى إلى البيت."

و (يوم القَرّ) : بالفتح يعني: القرار، أول أيام التشريق؛ لاستقرارهم فيه بمنى، ويوم الرؤس؛ لأنها تؤكل فيه.

(والذي بعده) : ثانيها.

وقوله: (فمن نفر إلخ) : إشارة إلى [أن] [5] النفر في يومين ليس شاملا للنفر في اليوم الأول؛ لأنه لا يجوز. إذ لا يقال:"فعلت كذا في يومين"بلا مدخلية لليوم الثاني.

فمن قال: التقدير في أحد يومين، فقد أخل بالبيان.

وقوله: (بعد رمي الجمار عندنا) : إشارة إلى وقت جواز النفر، لكن عليه أن يقيده

بقوله: (إلى غروب الشمس) ؛ لأنه يجوز بعده.

وقوله: (عنده) : أي عند أبي حنيفة، والمقام للإظهار.

وفيه: أنه لا يصح النفر بعد طلوع فجر الثالث قبل الرمي؛ ولذا

قال: (قبل طلوع الفجر) ، وسقط (قبل) [6] في بعض النسخ، وهو من الكاتب. [7]

(1) في ب: التأخير. والمثبت أعلى هو الصحيح.

(2) في ب بزيادة: في. والصحيح بدونها.

(3) تفسير الكشاف (1/ 250) .

(4) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (335 / ب - 336 / أ) .

(5) سقط من ب.

(6) في ب: قيل. والمثبت أعلى هو الصحيح.

(7) أي: سهو من الكاتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت