فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يعني أن مذهب الصحابي ليس حجة على غيره اتفاقا.
وَاخْتِيرَ أَنْ يَعُمَّ ذَا الْحُكْمُ الْبَشَرْ ... - ...
يعني أن المختار عند ابن الحاجب عموم ذا الحكم في سائر البشر فيكون قول الصحابي ليس حجة على غيره من المجتهدين ولو من غير الصحابة، وللشافعي وأحمد قولان أنه حجة مقدمة على القياس.
.... - ... وَقِيْلَ قَوْلُ الْعُمَرَيْنِ يُعْتَبَرْ
أي وقال بعض العلماء إن قول العمرين أي أبي بكر وعمر يعتبر أي يحتج به لقوله - صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"وقوله - صلى الله عليه وسلم:"اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر"
وَالْقَوْلُ إِنْ يُرْوَ عَنِ الصَّحَابَهْ ... - ... دُوْنَ مُخَالِفٍ يَرَى اجْتِنَابَهْ ...
إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُنْتَشِرِ ... - ... فَهْوَ بِالاِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ حَرِي
يعني أن القول إذا روي عن الصحابة رضوان الله عليهم ولم يوجد مخالف له يرى اجتنابه فهو أي ذلك القول حرٍ أي حقيق بأن يكون من الإجماع السكوتي إذا كان ذلك القول منتشرا أي شائعا ذائعا بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم. وقد تقدم ما فيه الخلاف وذكر هنا تعريفه لأنه لم يذكره ثَمَّ وإنما ذكر الخلاف فيه فقط.
أَوْ كَانَ لَمْ يَذِعْ فَإِنَّ مَالِكَا ... - ... يَرَاهُ حُجَّةً فَخُذْ بِذَالِكَا
أي وإن كان القول المروي عن الصحابة لم يذع أي لم ينتشر في زمنهم فإن الإمام مالكا يراه، فخذ بذلك أي خذ بقوله.
فال في الضياء اللامع: قال القاضي عبد الوهاب: وأما إذا لم ينتشر في الصحابة وانتشر في التابعين أو بعد التابعين فإن أهل هذا العصر صححوه ويكون إجماعا.
وَخُلْفُ أَصْحَابِ الرَّسُولِ إِنْ نُقِلْ ... - ... عَلَى تَعَارُضِ الدَّلِيْلَينِ حُمِلْ
يعني أن الخلاف بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نقل إلينا فإنه يحمل على تعارض الدليلين لأن قول الصحابيين بمنزلة دليلين متعارضين فيرجح أحدهما بمرجح. قال السبكي وإذا اختلف صحابيان في مسألة فقولاهما كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح.
وَكَثْرَةُ الْعِدَّةِ تَرْجِيْحٌ كَفَى ... - ... كَذَا إِذَا وَافَقَ بَعْضَ الْخُلَفَا
يعني أن كثرة العدد ترجيح كاف أي إذا كان القائل بأحد القولين من الصحابة أكثر من