القاصرة لأن الخطأ فيها أقل.
أو كانَ أخذُها من اَصْلٍ نُصَّا ... - ... أو لا يُرى الأصْلُ بِفَرْعٍ خُصَّا
يعني أن القياس يرجح بكون علته مأخوذة بدلالة النص من أصلها أي مسلكها النص على القياس الذي مسلك علته الإجماع أو الإيماء إذا تعارضا، وقيل يقدم الذي مسلك علته النص، والذي مسلك علته النص على الذي مسلك علته الإيماء.
ويرجح أيضًا القياس الذي علته لا تعود على أصلها بالتخصيص بالفرع المقيس عليه على القياس الذي علته تعود على أصلها بالتخصيص بالفرع المقيس عليه إذا تعارضا.
أوْ جُملةٌ مِنَ الأصولِ تَشْهَدُ ... - ... بِحُكمِها
يعني أن القياس الذي علته تشهد لها بحكمها أي بعليتها جملة من الأصول أي اثنان فصاعدًا بأن كانت مأخوذة من أصول متعددة يرجح على القياس الذي علته مأخوذة من أصل واحد، وكذا يرجح ما علته مأخوذة من ثلاثة أصول على الذي علته مأخوذة من أصلين.
-... أو لقياسٍ يوجدُ
في بعضها ما مُقْتضاهُ القطعُ ... -
يعني أن القياس إذا يوجد له في بعض الأصول ما مقتضاه القطع أي علة مقطوع بوجودها في أصله المقيس عليه يرجح على القياس الذي علته لا يقطع بوجودها في الأصل المقيس عليه.
-... أو أن يُرَى مِنْ جِنسِ الاَصلِ الفرعُ
يعني أن القياس الذي يرى فرعه المقيس من جنس أصله المقيس عليه يرجح على القياس الذي فرعه ليس من جنس أصله لأن فرد الجنس أشبه بفرد الجنس كقياس التيمم على الوضوء في الانتهاء إلى المرفقين فإنه يقدم على السرقة في الانتهاء إلى الكوعين لأن الفرع في القياس الأول من جنس أصله بخلاف الثاني.
أو كان الاَصْلُ حكمُهُ يثبتُ مِنْ ... - ... إجماعٍ اَوْ تواتُرٍ فيهِ زُكِنْ
يعني أن القياس إذا كان حكم أصله ثابتًا بالإجماع أو النص المتواتر من الكتاب أو السنة يرجح على القياس الذي حكم أصله ليس ثابتًا بما ذكر إذا تعارض معه، لأن الأول أقوى دليلًا.
أي مبحث أسباب الخلاف بين العلماء في الأحكام الشرعية.