اللقب، و (حيثما) اسم شرط، وفعل الشرط محذوف تقديره: حيثما اعتبر، ويمكن أن يكون حيثما تصحيف من الكاتب وأن الذي في البيت حتمًا بالنصب مفعول مطلق من قوله يلزم.
تنبيه: أقوى مفاهيم المخالفة في الحجية مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء كقوله - صلى الله عليه وسلم:"لايقبل الله صلاة إلا بطهور"لأنه قيل إنه منطوق صريح لسرعة تبادر الإثبات منه إلى الأذهان، ورجحه القرافي.
فيليه في القوة مفهوم إنما والغاية لأنه قيل إنه منطوق بالإشارة، والقائل بذلك أبو بكر الباقلاني.
فيليه الشرط إذ لم يقل أحد أنه منطوق.
فيليه الوصف المناسب للحكم نحو"في الغنم السائمة زكاة"، وإنما أخر عن الشرط لأن بعض القائلين به خالف فيه؛ ومناسبة الوصف الذي هو السوم في الغنم هنا من حيث إن الموجب للزكاة نعمة الملك، وهي مع السوم أتم منها مع العلف.
فيلي ذلك الوصف غير المناسب نحو في الغنم العفر زكاة.
فيلي ذلك مفهوم العدد لإنكار قوم له دون الوصف.
فيلي ذلك مفهوم الحصر بتقديم المعمول.
وفائدة التفاوت في القوة تقديم الأقوى عند التعارض.
قال في جمع الجوامع: الحكم خطاب الله تعالى أي كلام الله النفسي المسمى في الأزل خطابًا حقيقة المتعلق ذلك الخطاب بفعل المكلف تعلقًا معنويًا قبل وجود المكلّف وتنجيزيًا بعده وبعد البعثة، والتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به.
واستغنى بذكر الحيثية عن قول غيره بالاقتضاء والتخيير.
والمراد بفعل المكلف الأثر الذي يوجده في الخارج كالهيئة المخصوصة المسماة بالصلاة، والإمساك المخصوص المسمى بالصوم لا إيقاع المكلف هذا الأثر.
وخرج بالمتعلق بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته كمدلول {الله لا إله إلا هو خالق كل شيء} ، وخطابه المتعلق بذوات المكلفين والجمادات. فالأول كمدلول {خلقكم من نفس واحدة} ، والثاني كمدلول {ويوم نسير الجبال} .