فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 306

القضاء فقط كصوم الحائض.

أي الأمور المقصودة بالتكاليف الشرعية أي التي ترجع إليها التكاليف الشرعية.

مقاصدُ الشرعِ ثلاثٌ تُعتبَرْ ... - ... وأصلُها ما بالضرورةِ اشتهَرْ

يعني أن الأمور المقصودة بإنزال الشرع ثلاث مصالح؛ أولها: المصلحة الضرورية، والثانية: المصلحة الحاجية، والثالثة: المصلحة التحسينية؛ فجميع التكليف الشرعية راجعة إلى حفظ هذه المصالح الثلاث اهـ

(وأصلها ما بالضرورة اشتهر) يعني أن الأصل في المصالح الثلاث المصلحة التي اشتهرت بنسبتها إلى الضرورة أي المصلحة الضرورية.

واتَّفَقَتْ في شأنها الشرائعُ ... - ... إنْ كان أصلًا وسواهُ تابِعُ

(و) هي التي (اتفقت في شأنها الشرائع)

يعني أن المصلحة الضرورية هي المصلحة التي اتفقت جميع الشرائع أي الملل من لدن آدم إلى الآن على وجوب حفظها لأجل (إن كان) المقصد الضروري الذي هو المصلحة (أصلا) لغيره من المقاصد (وسواه) من المقاصد وهو الحاجي والتحسيني (تابع) له في الرعي؛ فلا يراعى المقصد الحاجي ولا التحسيني إلا بعد مراعاة المقصد الضروري، لأن الحاجي مكمل للضرورري، والتحسيني مكمل للحاجي اهـ

وهْو الذي برَعْيِهِ استقرَّا ... - ... صلاحُ دُنيا وصلاحُ أُخرى

يعني أن المقصد الضروري هو الذي استقرَّ أي ثبت برعيه أي بمراعاته صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فلا تصلح واحدة منهما إلا بمراعاته.

فإذا فقد المقصد الضروري بأن لم يراع فسدت الدنيا أي فسد نظامها بالقتال والتهارج، وفسدت الآخرة بفوت النجاة والنعيم والخسران، نعوذ بالله من ذلك كله؛ وإنما سمي ضروريا بوصول الحاجة إليه إلى حد الضرورة.

وذاكَ حفظُ الدين ثمَّ العقلِ ... - ... والنفسِ والمالِ معًا والنسل

(وذاك) أي المقصد الضروري ستة أنواع،

أولها: (حفظ الدين) وهو المقصد الضروري الذي لأجل مراعاته قتل الكفار والمرتدين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت