وعقوبة الداعين إلى البدع.
(ثم العقل) أي وثانيها: حفظ العقل من الإفساد، وهو المقصد الضروري الذي لأجل مراعاته حدّ شارب المسكر بثمانين جلدة.
(و) ثالثها: حفظ (النفس) من الهلاك والإهلاك، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته القصاص.
(و) رابعها: حفظ (المال) من الإضاعة، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ السرقة والحرابة.
قوله: (معا) أي جميعًا، وهو منصوب على الحالية من قوله: والنفس والمال.
(و) خامسها: حفظ نسب (النسل) أي الذرية عن الجهل، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ الزنا.
وسادسها: حفظ العرض عن التنقيص، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ القذف.
وهذه المقاصد الستة مرتبة أعلاها حفظ الدين، فيجب تقديمه على جميعها عند التعارض؛ فإذا دار الهلاك بينه وبين واحد منها قدم عليه؛ ويليه حفظ النفس؛ ويلي ذلك حفظ العقل، ويلي ذلك حفظ النسب، ويلي ذلك حفظ المال والعرض لأنهما في رتبة واحدة عند السبكي؛ وقيل ما كان من حفظ العرض آئلًا لحفظ النسب كتحريم القذف فهو أرفع رتبة من المال، وما سوى ذلك فهو دون المال في الرتبة اهـ. وإنما كان حفظ المال ضروريا لتوقف البينة عليه فيجب حفظ هذه الستة. ...
مِن جهةِ الوجودِ والثباتِ ... - ... كالأكلِ والنِّكاحِ والصَّلاة
(من) جهتين (جهة الوجود والثبات) أي يجب حفظها من جهة وجودها وثباتها بأن يراعى ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك:
(كالأكل والنكاح والصلاة) فاستعمال المأكولات راجع إلى حفظ النفس والعقل من جهة الوجود والثبات، وكذا استعمال سائر العادات من المشروبات والملبوسات والمسكونات، لأن وجود النفس والعقل وثبوتهما منوط باستعمال العادات، فلا يوجدان ولا يثبتان بدون استعمالهما اهـ. والنكاح وسائر المعاملات راجعة إلى حفظ النسب والمال والعرض من جهة الوجود والثبات، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا من جهتهما لكن بواسطة استعمال العادات؛ لأن وجود النسب والمال والعرض وثبوتها منوط بالمعاملة مع الناس بالنكاح والبيع وسائر العقود، فلا يوجد نسب