فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 2214

هل يجوز أن يستنبط من المقيد معنى يعود عليه بالإطلاق؟ فيه نظر،

وقد جوز جمهور أصحابنا الاستنجاء بحجر واحد له ثلاث أحرف نظرا للمعنى، وهو الإزالة بطاهر، فيه رفع قيد العدد في قوله عليه السلام:"فليستنج بثلاثة أحجار1"

ـــــــ

1 رواه أبو داود"1/10"كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، برقم"40"بإسناده. ورواه النسائي، كتاب الطهارة، باب: الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها، برقم"44". ونص الحديث"عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزء عنه"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت