فهرس الكتاب

الصفحة 1489 من 2214

مسألة [الاعتداد في الإجماع بمن بلغ مبلغ الاجتهاد من النساء والعبيد]

قال الأستاذ أبو منصور: وأما من بلغ من النساء والعبيد مبلغ الاجتهاد، فإنه يعتد بخلافه، ولا ينعقد الإجماع مع خلافه والرق والأنوثة لا يؤثران في اعتبار الخلاف، كما لا يؤثران في قبول الرواية والفتوى. وقد رجع أعلام الصحابة إلى فتاوى عائشة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى فتاوى نافع مولى ابن عمر، وعكرمة مولى ابن عباس، قبل عتقهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت