[الخبر] إما أن ينسخ لفظه أو مدلوله.
والأول: إما أن ينسخ تكليفا بأن يخبر به، أو تلاوته، ولا خلاف في جوازه سواء كان ماضيا أو مستقبلا فيما يقبل التغيير كإيمان زيد أم لا. وسيأتي حديث:"لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا"1، لأنه من المنسوخ تلاوته، وهو
ـــــــ
1 رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، حديث 6436 عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب". ورواه مسلم كتاب الزكاة، حديث 1049.