وإذا كان الاعتبار بالتعيين من جهة الشارع في الوقت فمن غلب على ظنه عدم البقاء تعين عليه فعل الواجب الموسع، فإن أخره عصى، فلو لم يفعله وبقي بعده، قال الغزالي: هو أداء، لأنه تبين خطأ ظنه، ورجحه الهندي، ونقله ابن الحاجب عن الجمهور، وقال القاضيان أبو بكر بن الطيب والحسين بن محمد: قضاء، لأنه تضيق بتأخيره فهو كما لو تأخر عن زمنه المحدود.
ومنشأ الخلاف: النظر إلى الحال أو المآل؟ فإن نظرنا إلى الحال فقد ضاق