فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 2214

مسألة:[فوات الامتثال بالأمر]

إذا قلنا: الأمر يقتضي الفور فأخر عنه، فهل يفعله بعد ذلك بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ قال ابن الصباغ في"العدة": إن قلنا: المؤقت لا يسقط بفوات وقته فكذلك هنا، وإن قلنا: يسقط: ثم اختلفوا هاهنا على قولين:

أحدهما: أنه يسقط أيضا بفوات الفور; لأنه مأمور به في الوقت، فإذا مات سقط كالمؤقت.

والثاني: لا يسقط; لأن الأمر يتناول فعله مطلقا لا لوقت وإنما وجب الفور لئلا يقتضي وجوبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت