فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1601 من 2214
مسألة إنما يستعمل القياس إذا عدم النص
وقد قال الشافعي في آخر الرسالة1: القياس موضع ضرورة, لأنه لا يحل القياس والخبر موجود, كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء, ولا يكون طهارة إذا وجد الماء انتهى. وأطلق الأستاذ أبو إسحاق أن المسألة إذا لم يكن فيها نص ولا إجماع
ـــــــ
1 انظر الرسالة"599- 600".
حجم الخط: