معنى قولهم: سقط بفعل البعض - أي بعض مكلف؛ ليخرج ما قام به غير المكلف فإنه لا يسقط شيئا، ولهذا لو سلم على جماعة فيهم صبي فأجاب الصبي وحده لا يسقط فرضهم بجوابه على الأصح وقالوا: إذا حج عن الميت لا يستأجر صبيا، لأنه ليس من أهل فرض الإسلام. نعم تسقط صلاة الجنازة بصلاة الصبيان المميزين عند وجود الرجال على الأصح.
وقال في شرح المهذب: إن الصبي إذا أذن، وقلنا: الأذان فرض كفاية حصل الفرض بأذانه.