فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 247 من 2214
فرض الكفاية يلزم بالشروع على المشهور قاله ابن الرفعة في المطلب في كتاب الوديعة، وأشار في باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام، ولهذا قالوا: يتعين الجهاد بحضور الصف، ويلزمه إتمام الجنازة على الأصح بالشروع، وأما تجويزهم الخروج من صلاة الجماعة مع القول بأنها فرض كفاية فبعيد، ولم يرجح الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئا بخصوصه، وإنما صححوا في أفراد مسائلها ما يخالف الآخر.
وحكي عن القاضي الحسين: أن المتعلم إذا أنس من نفسه النجابة أنه يحرم عليه القطع، وصححا خلافه؛ لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد.
حجم الخط: