فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 2214

[البحث عن مخصص عند ضيق الوقت]

الأمر التاسع: أطلقوا الخلاف ليشمل ما إذا ضاق الوقت; وقال أبو نصر بن الصباغ في كتاب"عدة العالم"له في أصول الفقه: إن اللفظ العام إن اقتضى عملا مؤقتا وضاق الوقت: عن طلب الخصوص، فهل يعمل به أو يتوقف؟ قال: فيه خلاف لأصحابنا. وهذا فيه رد على من حكى الإجماع في مثل هذه الحالة كما سبق، ونظيره أن المجتهد هل يقلد عند ضيق الوقت؟ جوزه ابن سريج، وقال: لا يجوز أن يفتى به. وقال الرافعي: وقياسه أنه لا يجوز له القضاء وأولى. ومنهم من طرد قول ابن سريج في القضاء. قال الرافعي: ومن قال به فقياسه طرده في الفتوى.

الأمر العاشر: أن هذا الخلاف لا يختص بالعموم، بل يجري في لفظ الأمر والنهي إذا وردا مطلقين، كما ذكره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وسليم الرازي في"التقريب"وابن الصباغ في"العدة"، وكذلك الحقيقة إذا وردت: هل يطلب لها مجاز أم لا؟ وعممه الغزالي وابن الحاجب في كل دليل مع معارضه. قال الغزالي: وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل، فهو دليل بشرط السلامة عن المعارض، وكذلك الجمع بين الأصل والفرع لعلة تحيله بشرط أن لا ينقدح فرق، فعليه البحث عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت