فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 2214

[تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة]

الضرب الثاني: أن يكون هو الراوي، كحديث ابن عباس:"من بدل دينه فاقتلوه2"فإن لفظة:من عامة في المذكر والمؤنث وقد روي عن ابن عباس أن المرأة إذا ارتدت تحبس ولا تقتل، فخص الحديث بالرجال، فإن قلنا: قول الصحابي حجة، خص على المختار. وقال القاضي في"مختصر التقريب": وقد نسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلد الصحابي فيه، ونقل عنه أنه لا يخصص به، إلا إذا انتشر في هذا العصر، ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت