فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 2214

أن المسألة ظنية عند القاضي لتعلقها بالظواهر من مسألة الاجتهاد، وخالفه إمام الحرمين، ورأى أنها قطعية، وقال: نحن نقطع بتكليفهم بالشرع جملة ونعامله تفصيلا، واختاره الغزالي في المنخول ونقل عن القاضي التردد في القطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت