فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 2214

النوع الثاني قياس الشبه

قالا: وهو ما أخذ حكم فرعه من شبه أصله, وقالا في موضع آخر: هو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل شبها, وسماه الشيخ أبو إسحاق وغيره"قياس الدلالة"وفسره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه على العلة التي علق الحكم عليها في الشرع قال: وهذا الضرب لا تعرف صحته إلا باستدلال الأصول وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفروع على ثبوت الفرع, ثم رد إلى أصل, كاستدلالنا على سجود التلاوة ليس بواجب, بأن سجودها يجوز فعله على الراحلة من غير عذر على أنه ليس بواجب.

والثاني: أن يستدل بحكم يشاكل حكم الفرع ويجري مجراه على حكم الفرع, ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت