فهرس الكتاب

الصفحة 2103 من 2214

المسألة الثانية في جواز الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم

كاجتهاد الصحابة في عصر الرسول. والكلام فيه في مقامين: الجواز, والوقوع1:

أما الجواز: فمنهم من منع منه مطلقا, ونقل عن الجبائي وأبي هاشم. وهو ضعيف, لأنه لا يؤدي إلى مستحيل. فإن أرادوا منع الشرع توقف على الدليل فهو مفقود.

ومنهم من جوزه مطلقا, وبه قال أكثر أصحابنا, كما نقله ابن فورك والقاضي أبو الطيب وغيرهما, ونقله إلكيا عن محمد بن الحسن, وهو المختار عند الأكثرين, منهم صاحب المستصفى, وقال في التقريب: إنه المختار. ومنهم من فصل بين القريب والبعيد.

ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر مطلقا.

ـــــــ

1 انظر الإحكام لابن حزم"2/698"المستصفى"2/354"مختصر ابن الحاجب"2/292".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت