فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 2214

مسألة القياس من أصول الفقه

أي أدلته, خلافا لإمام الحرمين والغزالي1 وإلكيا, واختلفت مآخذهم: فقال الغزالي2: لأن الأدلة هي المثمرة, والأحكام والقياس من طرق الاستثمار, فإنه لا دلالة من حيث معقول اللفظ وأن العموم والخصوص دلالة من حيث صيغته. وقال الإمام: لأن الدلالة إنما تطلق على المقطوع به, والقياس لا يفيد إلا الظن. ثم اعتذر عن إدخاله في الأصول بقيام القاطع على العمل به وهذا فرع لأن القياس لا يكون قطعيا - كما سيأتي - لكن لا نسلم أن أصول الفقه عبارة عن أدلة فقط, سلمنا لكن لا نسلم أن الدليل لا يقع إلا على المقطوع به.

ـــــــ

1 انظر البرهان"1/86-85", المستصفى"1/9-7".

2 انظر المستصفى"1/9".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت