مسألة
إذا اجتهد مجتهد في حادثة, فله ثلاث حالات:
أحدهما: أن يغلب على ظنه شيء, فيعمل به, ثم لا يتبين له خلافه.
الثانية: أن يتبين خلافه, فإن كان مستند الثاني - أيضا - ظنا, فإن كان في حكم لم ينقضه, إذ لا ينقض بالاجتهاد, وإن كان في العبادات والمعاملات أخذ بالثاني الذي رجح عنده, وإن كان مستند الثاني أيضا يقينا أخذ به.
الثالثة: أن لا يظهر للمجتهد فيه شيء ففيه الخلاف السابق, والأصح الامتناع, وعلى هذا فيجيء خلاف التخيير أو الوقف.