فهرس الكتاب

الصفحة 2180 من 2214

مسألة

إذا اجتهد مجتهد في حادثة, فله ثلاث حالات:

أحدهما: أن يغلب على ظنه شيء, فيعمل به, ثم لا يتبين له خلافه.

الثانية: أن يتبين خلافه, فإن كان مستند الثاني - أيضا - ظنا, فإن كان في حكم لم ينقضه, إذ لا ينقض بالاجتهاد, وإن كان في العبادات والمعاملات أخذ بالثاني الذي رجح عنده, وإن كان مستند الثاني أيضا يقينا أخذ به.

الثالثة: أن لا يظهر للمجتهد فيه شيء ففيه الخلاف السابق, والأصح الامتناع, وعلى هذا فيجيء خلاف التخيير أو الوقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت