فهرس الكتاب

الصفحة 1446 من 2214

[المبحث السادس] في أنه حجة قطعية

قال الروياني في البحر: إذا انعقد الإجماع على أحد أدلته، فهل يقطع على صحته؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ ليصح قيام الحجة.

الثاني: المنع اعتبارا بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم، فكذا عن جميعهم. وأطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية. منهم الصيرفي، وابن برهان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت