فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1446 من 2214
[المبحث السادس] في أنه حجة قطعية
قال الروياني في البحر: إذا انعقد الإجماع على أحد أدلته، فهل يقطع على صحته؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم؛ ليصح قيام الحجة.
الثاني: المنع اعتبارا بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم، فكذا عن جميعهم. وأطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية. منهم الصيرفي، وابن برهان،
حجم الخط: