فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 2214

بل ظن له أصل شرعا. هذا إذا رجع الفسق إلى الديانة فلا خلاف فيه كما قاله ابن برهان وغيره، فإن رجح إلى العقيدة كأهل الأهواء والبدع فقد سبق حكمه. قال القاضي: ولا تقبل ممن اتفق على فسقه، وإن كان متأولا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت