فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 2214

بقاطع، ثم ذلك القاطع لا بد وأن يظهر للمخالف.

الثانية: أن إجماع أهل سائر الأعصار، هل يكون حجة؟ وفيه خلاف، والأكثرون على التسوية بين إجماع الصحاب ومن عداهم، خلافا لداود1.

ـــــــ

1 انظر البرهان 1/690-691، الإحكام للآمدي 255.

2 انظر الإحكام في أصول الأحكام 4/566.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت